السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت : ما قول في مالك ؟ . السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين
قال : قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا . [ ص: 68 ] قلت : ما قول مالك في مالك ؟ . السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة .