قلت : أرأيت إن قال : سألنا اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد ، والحصاد مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر ؟ عنها فقال ينظر إلى حصاد [ ص: 197 ] البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك . مالكا
قلت : الحصاد في البلدان مختلف بعضه قبل بعض ؟
قال : فلم يرد اختلاف البلدان ، وإنما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا . مالك
قلت : فخروج الحاج عند أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف ؟ مالك
قال : أرى أنه أجل معروف ، وخروج الحاج عندي أبين من الحصاد ولقد سئل رأيا عنده قاعد عن مالك فقال : وما بئر زرنوق ؟ رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر زرنوق
قال : بئر يسمى بئر زرنوق وعليها زرع وحصاد لقوم ، قال : لا بأس بذلك وهو أجل معروف . مالك
قلت : أرأيت إن قال : أرى إنما أراد اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك ؟ من ذلك أنه إذا جاء أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله . مالك
قال سحنون : قال : وأخبرني ابن وهب أن ابن جريج أخبره { عن عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله : ليس عندنا ظهر فأمره النبي أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله عليه السلام } ، وقال رجال من أهل العلم : إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وابن شهاب قالوا : لا بأس بذلك . وأخبرني وربيعة ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ابن أبي جعفر أن نافع كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه . وأخبرني عن ابن عمر مسلمة بن علي قال : كن أمهات المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن ، وأخبرني عن عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة عن أنه كان يقول كل شيء مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يباع ويشترى إليه مثل الرجل يبتاع إلى العطاء أو إلى خروج الرزق وأشباه ذلك من الزمان . ابن المسيب
قال ، عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال عمرو بن نافع ، عن ابن المسيب والقاسم بن محمد : أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا . وسالم بن عبد الله