قلت : أرأيت إن أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين ؟ قال : إن اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا بأس بذلك ما لم يقدم النقد ، وإن اشترط أبعد لم يجز قدم النقد أو لم يقدمه .
قلت : لم جوزته له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم على ماذا رأيته من قول ؟ مالك
قال : إنما جوزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان أجل الخيار قريبا لأني أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول ، فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر نقده إلى ذلك الأجل أجزت الخيار إلى ذلك الأجل وكرهت له أن يقدم نقده ويشترط الخيار لأحدهما لأنه يدخله سلف وبيع سلف جر منفعة ، ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه الدنانير إلى أجل الخيار على أن جعلاها بعد أجل الخيار في سلعة إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت السلعة الموصوفة تبعا لهذه الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر منفعة . مالك
قلت : ولم كرهته قال : لأنه يصير دينا بدين . إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس المال ؟
والخيار لا يكون أيضا في قول إلى شهر وإنما يجوز مالك الخيار في البيوع على قدر اختبار الناس السلع التي يشترون . [ ص: 230 ] قلت : فإن مالك قال : لا يجوز أيضا في قول قدم رأس المال واشترط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا ؟ لأن مالك لا يجيز هذا الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع . مالكا