قلت : أرأيت إن قال اشترى حيوانا على أنه بالخيار ثلاثا فقبض الحيوان وغاب بها ثم ادعى المشتري الذي غاب على الحيوان أنها هلكت أو أبقت إن كانت رقيقا ؟ : القول قوله إلا أنه في الموت إن كان مع أحد سئل عن بيان ذلك ، فإن الميت إذا مات في قرية وفيها أهلها لم يخف عليهم ذلك وإن ادعى انفلاتا أو إباقا أو سرقة فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي بما يستدل به على كذبه . مالك
قلت : أرأيت إن سألوا في القرية عن موت الحيوان الذي ادعى أنه مات في تلك القرية فلم يصيبوا من يصدق قوله ؟
قال : فأراه في هذا كاذبا حين لم يجدوا أحدا يعلم هلاك ما ادعى وهو في القرية فأرى عليه الغرم .