في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن ينقده الخمسين الأخرى قلت : أرأيت لو أن أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الأخرى ثم افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر من النقد في قول رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الأخرى ؟ مالك
قال : سألت عن رجل ابتاع من رجل بمائة دينار طعاما إلى أجل فنقده خمسين دينارا وأخر الخمسين إلى محل أجل الطعام يقضيه إياها ويستوفي الطعام ؟ مالكا
قال الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة ولا يشبه هذا الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لأنه إذا أصاب فيها زيوفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وإن كان درهما واحدا انتقض صرف دينار وإن كان درهمين انتقض صرف دينار واحد حتى يتم صرف الدينار فما زاد فعلى ذلك تبني ، وهذا كله قول مالك وكذلك الصلح حرام لا يحل . مالك