قلت : فما تقول في ؟ قال : لا يعجبني هذا ، لأن الكراء ، ربما أكرى أحدهما ولم يكر الآخر ، وليس هو أمرا يدوم العمل عليهما ، مثل الرجلين اللذين يعملان بأيديهما ، ذانك يعملان فيما قل أو كثر مما استعملا ، ولو أجزت لك هذا لأجزت لك أن يشترك الرجلان ، على أن يحملا على رقابهما . فهذا لا يجوز على أن يكونا حمالين الرجلين يخرجان دابتيهما ، على أن يكرياهما ، ويعملا جميعا معا ، فما رزق الله بينهما عندي ، لأن هذا يحمل إلى حارة بني فلان ، وهذا إلى حارة بني فلان ، والعمل مفترق . ولا تجوز الشركة فيه ، وكراء الدواب كذلك عندي ، وهو مفترق . ولا أحفظ من فيه شيئا أقوم لك عليه الساعة ، إلا أن يكونا مجتمعين في كل ما يعملان ولا يفترقان ، فلا بأس به . وإن كان ذلك لا يقدر عليه ولا بد من افتراقهما فلا خير فيه . مالك