المقارض يشارك بمال القراض قال : وقال : لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا ، وإنما سألنا مالك عن [ ص: 642 ] مالكا قال : قال المقارض يأتي بألف درهم ، ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ؟ : إن شارك فهو ضامن . قال : وإن عملا جميعا فهو ضامن قلت : أرأيت إن مالك قال : لا يعجبني هذا ، ولم أسمع من دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ، ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا ، أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين ، فيعملا ، ورب المالين إنما هو واحد ؟ فيه شيئا ; لأنه لا يجوز عند مالك ، أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا ، إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا إن يشارك فيه ، فكأنه استودعه غيره فلا يجوز ، ولا يجوز لك أن تستودع مالا قد استودعته رجلا ، أن تذهب فتستودعه رجلا آخر ، وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع ; لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك . مالك