الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      المقارض يشارك بمال القراض قال : وقال مالك : لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا ، وإنما سألنا مالكا عن [ ص: 642 ] المقارض يأتي بألف درهم ، ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ؟ قال : قال مالك : إن شارك فهو ضامن . قال : وإن عملا جميعا فهو ضامن قلت : أرأيت إن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ، ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا ، أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين ، فيعملا ، ورب المالين إنما هو واحد ؟ قال : لا يعجبني هذا ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا ; لأنه لا يجوز عند مالك ، أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا ، إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا إن يشارك فيه ، فكأنه استودعه غيره فلا يجوز ، ولا يجوز لك أن تستودع مالا قد استودعته رجلا ، أن تذهب فتستودعه رجلا آخر ، وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع ; لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية