قلت : أرأيت إن قال : ليس له أن يبيعها ، وبيعه فيها باطل ، إلا أن يجيزه العامل وهو قول أخذت مالا قراضا ، فاشتريت به جواري ، فأخذ رب المال جارية فباعها ؟ . وقال مالك : وقد كتبنا ما كره سحنون عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب .