في حوز الأم فيما لو وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها قلت : أرأيت لو أن في قول الأم وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها ، وأشهدت لهم ، أهي في الحيازة مثل الأب ؟ مالك
قال : قال : لا تكون حائزة لهم إلا أن تكون وصية لهم ، فإن كانت وصية فذلك جائز . قلت : فإن كانت وصية للوالد أو وصية وصي الوالد فذلك جائز ؟ مالك
قال : نعم . ، لأن وصي الوصي بمنزلة الوصي ، وهي وصية عند ، قلت : فالأم تكون حائزة صدقتها أو هبتها على ولدها الصغار في قول مالك ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك ، قلت : أرأيت الجارية إذا حاضت وليس لها والد ، ووهبت لها أمها هبة والأم وصيتها وهي في حجر أمها ، أتكون الأم حائزة لها هبتها أم لا في قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : وكذلك الوصي ؟
قال : نعم . وقال غيره : ألا ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد ، وهي فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه ، وقد قال عمر بن الخطاب وربيعة في صدر الكتاب ما قالوا . ويحيى بن سعيد