فيمن استودع إبلا فأكراها قلت : أرأيت إن مكة ، أيكون لربها من الكراء شيء أم لا ؟ قال : كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها ، في أن يأخذ كراءها ويأخذ الإبل ، وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتها ، ولا شيء له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها ، وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها ، لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه . فهذا كله باب واحد ، فهذا في الوديعة وفي الدين على نحو قول استودعني رجل إبلا فأكريتها إلى مثل الذي يستعير الدابة فيتعدى ، ومثل الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها ، وهذا في الكراء والعارية قول مالك . مالك