قلت : أرأيت قال : لا . الأب والأم ، أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا ؟
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فالأجداد للآباء والأمهات قال : أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ، ولأن جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا . فإن قال رجل : يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده ، فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ، ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما . ولا فيما وطئ من جواريهما حد ، وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة ، وقد قيل : ادرءوا الحدود بالشبهات . مالكا