قلت : أرأيت إن قال : قال قطعه في سرقة ، أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها ؟ : نعم ، ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد ، وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنا فهو . لما كان قبله ، فإن فعل بعد ذلك شيئا أقيم ذلك عليه ، وأما ما كان قبل ذلك فهذا الضرب والقطع لذلك كله ولا شيء عليه في الحد لما كان قبل ذلك . مالك