الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                276 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر، وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه ، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالذاهبين هؤلاء: الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود، فإنهم ذهبوا إلى [ ص: 442 ] أن المني طاهر ، وحكى صاحب "البيان" في نجاسته قولين، وزعم بعضهم أن القولين في مني المرأة، وفي مني غير الآدمي أقوال ثلاثة:

                                                أحدها: طاهر جميعه إلا مني الكلب والخنزير.

                                                الثاني: كله نجس.

                                                الثالث: مني مأكول اللحم طاهر، وغيره نجس.

                                                وفي "الروضة": أما المني فمن الآدميين طاهر، وقيل: فيه قولان، وقيل: القولان في مني المرأة خاصة. والمذهب الأول.

                                                وفي "الحاوي" في فقه أحمد : ومني الآدمي طاهر ، وعنه: نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل -وقيل: مطلقا- ويمسح رطبه، وعنه: يغسل، وعنه: أنه كالدم; فيعفى عن يسيره، وذكر في غيره عن أحمد : في منيها قولان، وفي مني غير الآدمي ثلاثة أوجه، مثل الأقوال الثلاثة.

                                                قوله: "وأن حكمه في ذلك حكم النخامة" لأنه أصل آدمي مكرم، وليس من كرامته تنجيس أصله.

                                                وروى الدارقطني : ثنا ابن مخلد ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر ، ثنا إسحاق بن يوسف ، ثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: "سئل النبي - عليه السلام - عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" .

                                                لم يرفعه غير إسحاق الأزرق

                                                قلت: لم يصح رفعه، قاله الذهبي .




                                                الخدمات العلمية