9 - باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
6175 - حدثنا ، قال : ثنا يونس أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره .