تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب .
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فالسنة في قسمه أن يقسمه الإمام معجلا على وجه النظر فإن كان معه كثير في ذلك الموضع آمنين لا يكر عليهم العدو فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في موضعه الذي غنمه فيه ، وإن كانت بلاد حرب أو كان يخاف كرة العدو عليهم أو كان منزله غير رافق بالمسلمين تحول عنه إلى أرفق بهم منه وآمن لهم من عدوهم ، ثم قسمه ، وإن كانت بلاد شرك . غزا المسلمون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب فغنموا أرضهم وديارهم وأموالهم وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض
( قال ) : وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أموال الشافعي بني المصطلق وسبيهم في الموضع الذي غنمه [ ص: 148 ] فيه قبل أن يتحول عنه وما حوله كله بلاد شرك وقسم أموال أهل بدر بسير على أميال من بدر ومن حول سير وأهله مشركون ، وقد يجوز أن يكون قسمه بسير ; لأن المشركين كانوا أكثر من المسلمين فتحول إلى موضع لعل العدو لا يأتونه فيه ويجوز أن يكون سير أوصف بهم في المنزل من بدر .
( قال ) وأكثر ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء سراياه ما غنموا ببلاد أهل الحرب . الشافعي
( قال ) وما وصفت من قسم النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه معروف عند أهل العلم عندنا لا يختلفون فيه فقال : لي بعض الناس لا تقسم الغنيمة إلا في بلاد الإسلام وبلغني أن بعض أصحابه خالفه وقال : فيه قولنا والحجة على من خالفنا فيه ما وصفنا من المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من القسم ببلاد العدو ، وإذا حوله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره فإن كانت معه حمولة حمله عليها ، وإن لم تكن معه فينبغي للمسلمين أن يحملوه له إن كان معهم حمولة بلا كراء ، وإن امتنعوا فوجد كراء كارى على الغنائم واستأجر عليها ثم أخرج الكراء والإجارة من جميع المال . الشافعي
( قال ) ولو قال : قائل يجبر من معه فضل محمل كان مذهبا . الشافعي
( قال ) وإن لم يجد حمولة ، ولم يحمل الجيش قسمه مكانه ، ثم من شاء أخذ ماله . الشافعي
( قال ) ولو قال : قائل يجبرون على حمله بكراء مثلهم ; لأن هذا موضع ضرورة كان مذهبا الشافعي