3185 (9) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين
[ 1772 ] عن قال: أبي هريرة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة، عبد، أو وليدة، حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، وكيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع. اقتتلت امرأتان من
وفي رواية: قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.
وفي أخرى: فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة.
رواه (2 \ 438 و 535) أحمد (6910) والبخاري (1681) (36 و 37 و 38) ومسلم (4576 و 4579) وأبو داود (2639 و 2641).
وابن ماجه