3560 (25) كتاب الصيد والذبائح
وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل
(1) باب
الصيد بالجوارح وشروطها
[ 1828 ] عن قال: عدي بن حاتم قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه. فقال:
وفي رواية: فإنه وقيذ فلا تأكله.
رواه (4 \ 258) أحمد (5477) والبخاري (1929) (1 و 3) ومسلم (1465) والترمذي (7 \ 180) والنسائي (395).
[ ص: 204 ] وابن ماجه