القسم الثاني : ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها ، وله صور كثيرة : منها : إذا . ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم توصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة
فقال الأصحاب : القول قولها مع يمينها ; لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا ، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة وخرجه وجها من المسائل المختلف فيها كما سيأتي ذكرها - إن شاء الله تعالى - قال : وإذا وجد معها نظير الصداق أو الكسوة ولم يعلم لها سبب يملك ذلك به من غير الزوج فينبغي أن يخرج على وجهين ، كما إذا أصدقها تعليم سورة ثم وجدت متعلمة لها بعد مدة وقالت لم يعلمني الزوج ، وادعى هو أنه علمها فإن في المسألة وجهين .