ومنها : إذا فنص اشترى جارية فبانت حاملا في رواية أحمد أبي طالب أن البائع إن أقر بوطئها ردت إليه لأنها أم ولد له وإن أنكر فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها فأبطل البيع مع إقرار البائع بالوطء بمجرد تبين الحمل وقال : عندي لا يجب الرد حتى تضع ما تصير به الأمة أم ولد لجواز أن يكون كذلك وهذا تفريع على قولنا بصحة البيع قبل الاستبراء فأما على الرواية فالبيع من أصله باطل لعدم استبراء البائع . ابن عقيل