847 (باب في اتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه في الصلاة)
وأورده النووي في: (باب جواز الخطوة، والخطوتين، في الصلاة، [ ص: 127 ] وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة، وجواز كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك) . صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة،
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 33-35 جـ5 المطبعة المصرية
[عن عن أبيه; عبد العزيز بن أبي حازم قد تماروا في المنبر، من أي عود هو؟ فقال أما والله! إني لأعرف من أي عود هو. ومن عمله. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له: يا أبا عباس! فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة (قال سهل بن سعد. أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ) : "انظري غلامك النجار. يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها". فعمل هذه الثلاث درجات. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعت هذا الموضع. فهي من طرفاء الغابة.
ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. ثم أقبل على الناس فقال: "يا أيها الناس! إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي". ] أن نفرا جاءوا إلى
[ ص: 128 ]