م3 - واتفقوا : على . إباحة الجراد إذا صاده المسلم
واختلفوا : فيما إذا مات بغير سبب .
فقال أبو حنيفة يحل أكله . والشافعي
وقال : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب . مالك
قال عبد الوهاب في «التلقين » : ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب .
وعن أحمد [ ص: 582 ] روايتان ، أظهرهما : حله من غير اعتبار السبب .
والثانية : اعتبار السبب في حله .