الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في وصية المحجور عليه والصبي

                                                                                                                                                                                        وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصية ، وكذلك الصبي .

                                                                                                                                                                                        واختلف في السن الذي تجوز فيه وصيته ، فقال مالك : تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوصية . وقال في كتاب محمد : ابن تسع سنين ، وقال ابن شهاب وأصبغ في كتاب ابن حبيب : تجوز إذا عقل الصلاة . وقال مالك في العتبية : إذا أثغر أمر بالصلاة وأدب عليها . وهذا أقل ما قيل . وقال ابن الماجشون في المبسوط : إذا كان يفاعا مراهقا جازت وصيته ، وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيما يقدم لنفسه ، وهذا أكثر ما قيل ، والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم ، فمن علم أن عنده تمييزا جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله تعالى أو صلة رحم ، فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب خمر أو غيره ، فلا تمضي .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب : إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه . وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى إلى بكر بمائة دينار ولا ولي [ ص: 3595 ] لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام : فقد برءوا . وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها ، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها . [ ص: 3596 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية