المسألة الموفية ثلاثين :
إذا فقال قوم : يقوم في موضع الجناية ; قاله قوم الطعام فاختلف العلماء أين يقوم ؟ حماد وأبو حنيفة وسواهم . ومنهم من قال : يقوم حيث يكفر ومالك بمكة . وروي عن الشعبي . وهذه مسألة مشكلة جدا ; فإن العلماء اختلفوا في ; فقال قوم : يوم الإتلاف . وقال آخر : يوم القضاء . وقال آخرون : يلزم المتلف أكثر القيمتين من الإتلاف إلى يوم الحكم ، واختلف علماؤنا كاختلافهم . والصحيح أنه يلزم القيمة يوم الإتلاف ، وهذه المسألة محمولة عليها . الوقت الذي تعتبر به قيمة المتلف
والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا للمتلف عليه ، فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله ، وذلك في وقت العدم ، فالقضاء يظهر الواجب في ذمة المتلف ، ولا يستأنف القاضي إيجابا لم يكن ، وهذا يعضد في مسألتنا الوجوب في موضع الإتلاف ، فأما في موضع فعل الكفارة فلا وجه له .