قال مقيده عفا الله عنه : الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر ; لأن مرادها بقولها : فبت طلاقي ؛ أي : بحصول الطلقة الثالثة .
ويبينه أن ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت : البخاري ، وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي ، وأنه لم يكن دفعة واحدة ، ومن أدلتهم حديث طلقني آخر ثلاث تطليقات عائشة الثابت في الصحيح . وقد أخرجه تحت الترجمة المذكورة أيضا : " البخاري " فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة ، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رفاعة ، وقد قدمنا قريبا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة ، ورد هذا [ ص: 111 ] الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة ، فلا مانع من التعدد ، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة ، فإنه قال فيها ما نصه : وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى ، وأن كلا من رفاعة القرظي ، ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق ، فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها ، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص . وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب . ا ه ، محل الحاجة منه بلفظه .
ومن أدلتهم ما أخرجه عن النسائي قال : " محمود بن لبيد ، فقام مغضبا ، فقال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا " وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه : أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة ، فلو كانت لا تقع لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها لا تقع ; لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا : إن إسناده جيد ، وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : رواته موثقون ، وقال في " الفتح " : رجاله ثقات ، فإن قيل : غضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " " ، وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع ، ويدل له ما سيأتي قريبا عن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من قوله لمن سأله : وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، ولا سيما على قول ابن عمر الحاكم : إنه مرفوع ، وهذا ثابت عن في الصحيح ، ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله قريبا من حديثه المرفوع عند ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : " الدارقطني " ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء الله عن كانت تبين منك وتكون معصية بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة : " إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك " . ابن عباس
وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام ، ومن أدلتهم ما أخرجه عن الدارقطني - رضي الله عنهما - إنه قال : ابن عمر " وفي إسناده فقلت : يا رسول الله ! أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " لا ، كانت [ ص: 112 ] تبين منك وتكون معصية وهو مختلف فيه ، وقد وثقه عطاء الخراساني الترمذي ، وقال ، النسائي وأبو حاتم : لا بأس به ، وكذبه ، وضعفه غير واحد ، وقال سعيد بن المسيب : ليس فيمن روي عن البخاري مالك من يستحق الترك غيره ، وقال شعبة : كان نسيا ، وقال : كان من خيار عباد الله ، غير أنه كثير الوهم سيئ الحفظ ، يخطئ ولا يدري ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله : " ابن حبان " إلخ ، مما تفرد به أرأيت لو طلقتها عطاء المذكور . وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ، ولم يذكروا الزيادة المذكورة . وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف ، وأعل عبد الحق في أحكامه هذا الحديث ، بأن في إسناده ، وقال : رماه معلى بن منصور أحمد بالكذب .
قال مقيده عفا الله عنه : أما المذكور فهو من رجال عطاء الخراساني مسلم في " صحيحه " وأما فقد قال فيه معلى بن منصور ابن حجر في " التقريب " : ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع ، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب ، أخرج له الشيخان وباقي الجماعة . وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في " التقريب " : صدوق يخطئ ، ومن كان كذلك فليس مردود الحديث ، لا سيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل ، وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فإنه قال في [ السنن الكبرى ] ما نصه : أخبرنا : أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار إبراهيم بن محمد الواسطي ، أنا ، أنا محمد بن حميد الرازي ، عن سلمة بن الفضل عمرو بن أبي قيس ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن ، قال : كانت سويد بن غفلة عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فلما قتل علي - رضي الله عنه - قالت : لتهنك الخلافة ، قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ، اذهبي فأنت طالق ، يعني ثلاثا قال : فتلفعت بثيابها ، وقعدت حتى قضت عدتها ، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها بكى ، ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : " " لراجعتها . أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء " أو " ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وكذلك روي عن عمرو بن شمر ، عن ، عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى ، عن . ا ه منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد بأن فيه سويد بن غفلة محمد بن [ ص: 113 ] حميد بن حيان الرازي ، قال فيه ابن حجر في " التقريب " : حافظ ضعيف ، وكان حسن الرأي فيه ، أن فيه أيضا ابن معين سلمة بن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في " التقريب " : صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه من حديث الطبراني ، وضعف الحديث سويد بن غفلة ، ويؤيد حديث إسحاق بن راهويه المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من إنه قال : " وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك " . ولا سيما على قول ابن عمر الحاكم : إنه مرفوع ، وعلى ثبوت حديث المذكور ، فهو ظاهر في محل النزاع . ابن عمر
فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة ; بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة ، فهو بعيد . والحديث ظاهر في كونها مجتمعة ; لأن لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ، وليس محل نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه ابن عمر عبد الرزاق في " مصنفه " ، عن ، قال : " عبادة بن الصامت " . وفي رواية : " طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له " وفي إسناده إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه يحيى بن العلاء ، وعبيد الله بن الوليد ، وإبراهيم بن عبيد الله ، ولا يحتج بواحد منهم .
وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران ، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده . ومن أدلتهم ما رواه عن ابن ماجه قال : الشعبي : حدثيني عن طلاقك ، قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، وهو خارج إلى لفاطمة بنت قيس اليمن ، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت
وفي رواية أبي أسامة ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة قالت : " فاطمة بنت قيس " . يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا ، فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت
وفي مسلم من رواية أبي سلمة ، أن أخبرته فاطمة بنت قيس أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن إلخ . . . وفيه عن أن أبي سلمة أيضا أنها قالت : " " . فطلقني البتة
قالوا : فهذه الروايات ظاهرة في أن ، ولا سيما [ ص: 114 ] حديث الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ; لقولها فيه : فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة ، ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما أخرجه الشعبي مسلم من رواية أبي سلمة أيضا : أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات .
فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة ، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة ، ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث ، يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة ، والثلاث المتفرقة ; لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا ، وفي بعضها بلفظ : طلقني البتة ، وفي بعضها بلفظ : فطلقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظا منها عن لفظ ; لعلمها بتساوي الصيغ .
ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه .
قالوا : قال لها : حدثيني عن طلاقك ، أي : عن كيفيته وحاله . فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه ، والشعبي وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينه عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها ، وتثبت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء .
والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ; لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى .
ومن أدلتهم ما رواه أبو داود ، وقال : قال والدارقطني أبو داود : هذا حديث حسن صحيح ، ، والشافعي ، والترمذي ، وصححه وابن ماجه ، ابن حبان والحاكم ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة " ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلقها الثانية في زمان ، والثالثة في زمن عمر بن الخطاب عثمان ، فهذا الحديث صححه عن أبو داود ، ، وابن حبان والحاكم .
وقال فيه : سمعت ابن ماجه يقول : ما أشرف هذا الحديث . أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي
[ ص: 115 ] وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " : قال ابن كثير : قد رواه أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله . وهو نص في محل النزاع ; لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع ، والثلاث أصرح في ذلك في لفظ البتة ; لأن البتة كناية والثلاث صريح ، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة ، لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث ، وبما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام ، مع أن هذا الحديث تكلم فيه : بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي .
قال فيه ابن حجر في " التقريب " : لين الحديث ، وقد ضعفه غير واحد . وقيل : إنه متروك ، والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين الحديث .
وذكر الترمذي عن أنه مضطرب فيه . يقال ثلاثا ، وتارة قيل واحدة . وأصحها أنه طلقها البتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . البخاري
وقال في " التمهيد " : تكلموا في هذا الحديث ، وقد قدمنا آنفا تصحيح ابن عبد البر أبي داود ، ، وابن حبان والحاكم له ، وأن ابن كثير قال : إنه حسن ، وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله ، كحديث عند ابن عمر ، وحديث الدارقطني الحسن عند البيهقي ، وحديث في لعان سهل بن سعد الساعدي عويمر وزوجه ، ولا سيما على رواية فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني كما تقدم . الثلاث بلفظ واحد
ويعتضد أيضا بما رواه أبو داود ، ، والترمذي عن والنسائي ، قال : قلت حماد بن زيد لأيوب : هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير - مولى ابن سمرة - عن أبي سلمة ، عن رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة " . فلقيت ثلاث كثيرا فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي .
وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث ، عن سليمان بن حرب ، وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات : الأولى : أن حماد بن زيد لم يعرفه مرفوعا ، وقال إنه موقوف على البخاري ويجاب عن هذا : بأن الرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة ، وقد رواه أبي هريرة ، عن [ ص: 116 ] سليمان بن حرب مرفوعا ، وجلالتهما معروفة . حماد بن زيد
قال في " مراقي السعود " : [ الرجز ]
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ
الثانية : أن كثيرا نسيه ، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه ; لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه ، وهذا قول الجمهور .
وقد روى ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح : أبي هريرة ونسيه ، فكان يقول : حدثني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين ربيعة عني ولم ينكر عليه أحد ، وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله : [ الرجز ]
وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا
الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم
كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ
عنه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه
الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة ، كما قال إنه مجهول ، ويجاب عنه بأن ابن حزم ابن حجر قال في " التقريب " : إنه مقبول ، ومن أدلتهم ما رواه من حديث الدارقطني زاذان ، عن علي - رضي الله عنه - قال : " وفيه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب ، وقال : " أتتخذون آيات الله هزوا ؟ أو دين الله هزوا ، أو لعبا ؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إسماعيل بن أمية ، قال فيه : كوفي ضعيف . الدارقطني