الأول : جمهور أهل العلم على أن ، يدفع ثلثها في كل واحد من السنين الثلاث . الدية في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين
قال في " المغني " : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين ; فإن ابن قدامة عمر وعليا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه .
قال مقيده عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيا ، وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول ، وأشار إلى ذلك صاحب " مراقي السعود " مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله :
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتي نما
تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والضد حري
مع مضي مهلة للنظر