باب في كم يقصر الصلاة
[ ص: 524 ] 4296 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : سألت فقلت : ابن عباس عرفة أو إلى منى ؟ قال : " لا ، ولكن إلى أقصر الصلاة إلى الطائف وإلى جدة ، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ، ولا تقصر فيما دون اليوم ، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض ، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة ، فإذا قدمت فأوف " .