4480 \ 104 - نا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة ، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، نا ، عن يحيى بن يمان المنهال بن خليفة ، عن ، عن الحجاج بن أرطاة قتادة ، عن خلاس ، عن علي رضي الله عنه أنه ؛ للمرأة ثمانية ، وللخادم أربعة ، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان . فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما
[ ص: 477 ]