الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
798 - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - ، قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . رواه البخاري .

التالي السابق


798 - ( وعن سهل بن سعد ) : أنصاري ، خزرجي ، من بني ساعدة ، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة ، وكان له خمس عشرة سنة حين مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ( قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ) ، أي : والمرأة تابعة له ، وفي القاموس : الرجل إنما هو إذا احتلم وشب ، أو هو رجل ساعة يولد اهـ .

والمراد هنا الأول ، وبه يظهر وجه وضع الرجل موضع ضمير الناس ، وقال الطيبي : في وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه على أن القائم بين يدي الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شريطة الأدب ، بل يضع يده على يده ويطأطئ رأسه كما يصنع بين يدي الملوك نقله ميرك ، وكتب تحته : وفيه ما أن هذه النكتة لمطلق الوضع لا لذكر الرجل موضع ضمير الناس والله أعلم ، ولعله أراد أنه لا يقوم بهذا الأدب إلا من اجتمعت فيه صفات الرجولية الكاملة لا لتخصيص الحكم به ; لأن الناس يعمه ما لم يقم دليل خروجه .

( اليد اليمنى على ذراعه ) ، أي : قرب ذراعه ( اليسرى ) : قال ابن الهمام : وعن علي : ومن السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أبو داود ، وأحمد ، وقال النووي : اتفقوا على تضعيفه ; لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، وهو مجمع على ضعفه ، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث [ ص: 659 ] في الصحيحين وغيرهما تقوم بها الحجة على مالك ، وأما قوله تعالى : فصل لربك وانحر فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه ، وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر ، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعها على النحر ، فصار الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى ، وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل ، فيحال على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام ، والمعهود في الشاهد تحت السرة ، ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف ، وقيل : على المفصل ، وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى ، وقال محمد : يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف ، وقيل : يأخذ بالإبهام والخنصر يعني : ويضع الباقي فيكون جمعا بين الآخذ والوضع ، وهو المختار اهـ .

فما ادعاه ابن حجر من أن سنة الوضع أن يكون بين سرته وصدره للحديث الصحيح أنه - عليه السلام - وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ، أي : آخره فيكونان تحته بقرينة رواية تحت صدره غير صحيح ، وإلا فيحتاج إلى تصريح ، ثم قال : وجاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : فصل لربك وانحر ، أي : وضع اليمنى على اليسرى تحت النحر اهـ .

وقد تقدم الجواب عنه ثم قال : والسنة أن يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى ، وهو العظم الذي يلي الإبهام وبعض رسغها ، وهو المفصل بين الكف والساعد ، وساعدها وبأصابعها مفصل اليسرى ، لأنه صح عنه - عليه السلام - أنه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ، والرسغ والساعد ، وروى الشيخان أنه أخذ بيمينه يساره ( في الصلاة ) : ومحل الوضع منها كل قيام فيه ذكر مشروع ، ( رواه البخاري .




الخدمات العلمية