الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( باب nindex.php?page=treesubj&link=11013_11152_11263الولي في النكاح ، واستئذان المرأة )
( الفصل الأول )
3126 - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361974لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . متفق عليه
عطف على الولي ، في النهاية : ولي المرأة متولي أمرها ، قال ابن الهمام : nindex.php?page=treesubj&link=11012الولي هو العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة ، والولاية في النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على العاقلة البالغ بكرا كانت أو ثيبا ، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة .
( الفصل الأول )
3126 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تنكح ) بصيغة المجهول نفيا للمبالغة أو نهيا ( الأيم ) بتشديد الياء المكسورة امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة قاله ابن الملك ، والظاهر أن المراد به هنا الثيب البالغة لقوله : ( حتى تستأذن ) على البناء للمفعول أي حتى تستأذن صريحا إذ الاستئمار طلب الأمر ، والأمر لا يكون إلا بالنطق ، قيل هذا يقتضي اشتراط نطق البكر الزائل بكارتها بزنا أو وثبة ونحوهما ; لأنها ثيب والمراد بالأيم الثيب ، وليس كذلك عند أبي حنيفة ; فإن حكمها حكم البكر عنده في أن سكوتها إذن . أجيب بأنه عام خص منه المجنونة والصغيرة والأمة فتخص منه أيضا هذه ، وقيل : هذا بإطلاقه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في عدم تجويزه nindex.php?page=treesubj&link=11052إجبار الولي الثيب الصغيرة على النكاح ، ومعنى الإجبار أن يباشر العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت ومدار إجبار الولي عند أبي حنيفة - رحمه الله - على الصغر بكرا وثيبا ، وعند الشافعية على البكارة صغيرة أو كبيرة ( ولا تنكح البكر ) أي البالغة ( حتى تستأذن ) أي : يطلب منها الإذن لقوله : وإذنها صماتها ، وقيل : الاستئذان الإعلام وهذا لإطلاقه حجه لأبي حنيفة في عدم تجويزه nindex.php?page=treesubj&link=11049إجبار البكر البالغة ( قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ) أي : البكر وهي كثيرة الحياء ( قال : أن تسكت ) أي : إذنها سكوتها اختلف في أن nindex.php?page=treesubj&link=11088السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء أو في حق الأب والجد دون غيرهما ، وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث ( متفق عليه ) قال القاضي : " وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للمولى أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف وإطلاع على أنها راضية بتصريح إذن من الثيب وبسكوت من البكر لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة النكاح حياء ، وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف فذهبوا جميعا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة وخصوا هذا الحديث فيه بما صح أن أبا بكر زوج عائشة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تكن بعد بالغة واختلفوا في غيرهما .