[ ص: 456 - 457 ] قال : ( ولا الصوف على ظهر الغنم ) لأنه من أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل ، فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف الفصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع . وقد صح { وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن بيع الصوف على ظهر الغنم } ، وهو حجة على أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه . أبي يوسف
قال : ( ، ذكرا القطع أو لم يذكراه ) لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا ، وجذع في سقف وذراع من ثوب يعود صحيحا لزوال المفسد ، بخلاف ما لو قطع البائع الذرع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري حيث لا يكون صحيحا وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا ، أما الجذع فعين موجود . قال إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا . ( وضربة القانص )