قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا شفعة في العروض والسفن }وهو حجة على : لا شفعة إلا في ربع أو حائط رحمه الله في إيجابها في السفن ; ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يتحقق به . وفي بعض نسخ المختصر . ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة ، وهو صحيح مذكور في الأصل ; لأنه لا قرار له فكان نقليا وهذا بخلاف العلو حيث يستحق [ ص: 438 ] بالشفعة ، ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ; لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار مالك