( ويكره لهن ) يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ( ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ) وهذا ( عند حضور الجماعات رحمه الله ، وقالا : يخرجن في الصلوات كلها ) لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها ، فلا يكره كما في العيد . وله أن فرط الشبق حامل ; فتقع الفتنة ، غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة ، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون ، وفي المغرب بالطعام مشغولون ، والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره . أبي حنيفة