قال : ( ثم يعود إلى
منى فيقيم بها ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إليها كما روينا ، ولأنه بقي عليه الرمي وموضعه
بمنى ( فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر
nindex.php?page=treesubj&link=3650_23856_3668_3660_3665_3706_3634رمى الجمار الثلاث ، فيبدأ بالتي تلي
مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ، ثم يرمي
جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها ) هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه فيما نقل من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام
[ ص: 175 ] مفسرا .
[ ص: 176 ] ( ويقف عند الجمرتين في المقام الذي يقف فيه الناس ويحمد الله ويثني عليه ، ويهلل ويكبر ، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ، ويدعو بحاجته ويرفع يديه ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63928لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن }وذكر من جملتها عند الجمرتين ، والمراد رفع الأيدي بالدعاء وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14936اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج }ثم الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعده ، لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه ، وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف لأن العبادة قد انتهت ، ولهذا لا يقف بعد
جمرة العقبة في يوم النحر أيضا .
[ ص: 177 ] قال : ( وإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك ، وإن أراد أن يتعجل النفر إلى
مكة نفر ، وإن أراد أن يقيم رمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }( والأفضل أن يقيم ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع ، وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع ، فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3645_26903_3649_3648قدم الرمي في هذا اليوم ) يعني اليوم الرابع ( قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان . وقالا : لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام ، وإنما
[ ص: 178 ] التفاوت في رخصة النفر ، فإذا لم يترخص التحق بها ، ومذهبه مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى ، بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية لأنه لا يجوز تركه فيها فبقي على الأصل المروي ( فأما
nindex.php?page=treesubj&link=3736_3646يوم النحر فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أوله بعد نصف الليل لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65731أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أن يرموا ليلا }.
[ ص: 179 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65816لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين }ويروى حتى تطلع الشمس ، فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالثاني ، وتأويل ما روي الليلة الثانية والثالثة ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة . ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام
[ ص: 180 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65740إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي }جعل اليوم وقتا له وذهابه بغروب الشمس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يمتد إلى وقت الزوال والحجة عليه ما روينا ( وإن أخر إلى الليل رماه ولا شيء عليه ) لحديث الدعاء ( وإن أخر إلى الغد رماه ) لأنه وقت جنس الرمي ( وعليه دم ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه . قال : ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3669_3650رماها راكبا أجزاه ) لحصول فعل الرمي ( وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكبا ) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرميه ماشيا ، ليكون أقرب إلى التضرع ، وبيان الأفضل مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
( ويكره أن
nindex.php?page=treesubj&link=3701لا يبيت بمنى ليالي الرمي ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام بها ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3701بات في غيرها متعمدا لا يلزمه شيء عندنا ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، لأنه وجب
[ ص: 181 ] ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن من أفعال الحج فتركه لا يوجب الجابر . قال : ( ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى
مكة ويقيم حتى يرمي ) لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه ولأنه يوجب شغل قلبه .
قَالَ : ( ثُمَّ يَعُودُ إلَى
مِنًى فَيُقِيمُ بِهَا ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَعَ إلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ
بِمِنًى ( فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=3650_23856_3668_3660_3665_3706_3634رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ ، فَيَبْدَأُ بِاَلَّتِي تَلِي
مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ، ثُمَّ يَرْمِي
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ) هَكَذَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا نَقَلَ مِنْ نُسُكِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
[ ص: 175 ] مُفَسِّرًا .
[ ص: 176 ] ( وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَيَدْعُو بِحَاجَتِهِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63928لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ }وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دُعَائِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14936اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ }ثُمَّ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ يَقِفُ بَعْدَهُ ، لِأَنَّهُ فِي وَسَطِ الْعِبَادَةِ فَيَأْتِي بِالدُّعَاءِ فِيهِ ، وَكُلُّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَا يَقِفُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ انْتَهَتْ ، وَلِهَذَا لَا يَقِفُ بَعْدَ
جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَيْضًا .
[ ص: 177 ] قَالَ : ( وَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ إلَى
مَكَّةَ نَفَرَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ رَمْيَ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى }( وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقِيمَ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَبَرَ حَتَّى رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ ، وَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ لِدُخُولِ وَقْتِ الرَّمْيِ ، وَفِيهِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3645_26903_3649_3648قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ ( قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ . وَقَالَا : لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّمَا
[ ص: 178 ] التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ اُلْتُحِقَ بِهَا ، وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخْفِيفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ فَلَأَنْ يَظْهَرَ فِي جَوَازِهِ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا أَوْلَى ، بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي حَيْثُ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ فِيهَا فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ الْمَرْوِيِّ ( فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3736_3646يَوْمُ النَّحْرِ فَأَوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ فِيهِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أَوَّلُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65731أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا }.
[ ص: 179 ] وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65816لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَّا مُصْبِحِينَ }وَيُرْوَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْوَقْتِ بِالْأَوَّلِ وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالثَّانِي ، وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَلِأَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوُقُوفِ وَالرَّمْيُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ بَعْدَهُ ضَرُورَةً . ثُمَّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يَمْتَدُّ هَذَا الْوَقْتُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
[ ص: 180 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65740إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الرَّمْيُ }جَعَلَ الْيَوْمَ وَقْتًا لَهُ وَذَهَابُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا ( وَإِنْ أَخَّرَ إلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِحَدِيثِ الدُّعَاءِ ( وَإِنْ أَخَّرَ إلَى الْغَدِ رَمَاهُ ) لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ الرَّمْيِ ( وَعَلَيْهِ دَمٌ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ . قَالَ : ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3669_3650رَمَاهَا رَاكِبًا أَجْزَاهُ ) لِحُصُولِ فِعْلِ الرَّمْيِ ( وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهُ مَاشِيًا وَإِلَّا فَيَرْمِيه رَاكِبًا ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وُقُوفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَيَرْمِيه مَاشِيًا ، لِيَكُونَ أَقْرَبَ إلَى التَّضَرُّعِ ، وَبَيَانُ الْأَفْضَلِ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
( وَيُكْرَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3701لَا يَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ الرَّمْيِ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَاتَ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِهَا ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3701بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَنَا ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ وَجَبَ
[ ص: 181 ] لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ الْجَابِرَ . قَالَ : ( وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الرَّجُلُ ثَقَلَهُ إلَى
مَكَّةَ وَيُقِيمَ حَتَّى يَرْمِيَ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يُوجِبُ شَغْلَ قَلْبِهِ .