فصل
إذا فله حالان أحدهما : أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية ، ويأتي حكمه بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى . كان مال التجارة حيوانا
والثاني : أن لا تجب في عينه كالخيل ، والجواري ، والمعلوفة من النعم من الماشية ، فهل يكون نتاجها مال تجارة ؟ وجهان ، أصحهما : يكون ؛ لأن الولد له حكم أمه ، والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة ، فإن نقصت بأن كانت قيمة الأم ألفا ، فصارت بالولادة ثمانمائة ، وقيمة الولد مائتان ، جبر نقص الأم بالولد وزكى الألف . ولو صارت قيمة الأم ، تسعمائة ، جبرت المائة من قيمة الولد ، كذا قاله ابن سريج وغيره ، قال الإمام : وفيه احتمال ظاهر ، ومقتضى قولنا : إنه ليس مال تجارة ، أن لا تجبر به الأم كالمستفادات بسبب آخر . وأثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ، ففيها الوجهان . فإن لم نجعل الأولاد والثمار مال تجارة ، فهل تجب فيها في السنة الثانية ، ففيها بعدها زكاة ؟ قال : الظاهر أنا لا نوجب ؛ لأنه منفصل عن تبعية الأم ، وليس أصلا في التجارة ، وأما [ ص: 273 ] إذا ضممناها إلى الأصل ، وجعلناها مال تجارة ، ففي حولها طريقان . أصحهما : حولها حول الأصل ، كنتاج السائمة ، وكالزيادة المنفصلة ، والثاني : على قولي ربح الناض ، فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار . إمام الحرمين