فصل
الخامس : كون المرء كفء لها في إحدى الروايتين ، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره ، لم يصح ، والثانية : ليس بشرط ، وهي أصح ، لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم ، فلمن لم يرض الفسخ ، فلو زوج الأب بغير كفء برضاها ، فللإخوة الفسخ ، نص عليه .
والكفاءة : الدين والمنصب ، فلا تزوج عفيفة بفاجر ، ولا عربية بعجمي ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء ، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء ، وعنه : لا تزوج قرشية لغير قرشي ، ولا هاشمية لغير هاشمي ، وعنه : أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة ، فلا تزوج حرة بعبد ، ولا بنت بزاز بحجام ، ولا بنت تانئ بحائك ، ولا موسرة بمعسر .