عدد النتائج : 102
في البحث عن (الزيادة على الحد)
الجلاد إذا أمر أن يجلد رجلا ثمانين سوطا فجلد أحدا وثمانين سوطا فمات
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من الجامع في الإجارة > مسألة الإجارات صنف من البيوع
الزيادة على الأربعين لو كانت تعزيرا لم يجز أن تبلغ أربعين (حد السكر )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
لو كانت الزيادة على الأربعين تعزيرا ما جاز أن يساوي حدا (حد السكر )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
لم يخل حال الزيادة التي تعلق الضمان بها من ثلاثة أقسام (الزيادة على الحد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
الضمان مقسط على أعداد الضرب (في الحد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
قال اضربه ثمانين فزاد سوطا فمات
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر رضي الله عنهما فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا
الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه > كتاب الحدود
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا
الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه > كتاب الحدود
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع العبد الزاني
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع المدبر
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الحدود > باب الضرب بالجريد والنعال
إذا زنت الأمة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة > باب " إذا زنت الأمة "
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة > باب " لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى "
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب بيع العبد الزاني
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب بيع المدبر
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الحدود > باب الضرب بالجريد والنعال
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الرجم > – باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت تبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت تبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف علي وعبد الله رضي الله عنهما مما لم يسمع الربيع من الشافعي
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل
مسند الإمام الشافعي > كتاب الحدود > باب جلد الأمة الحد إذا زنت
من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن الجزء السادس شرب فاجلدوه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الحد في الخمر > الحكم فيمن يتتايع في شرب الخمر
إذا كانت الشهادة بقطع أو قتل ثم تبين أن أحدهم عبد
التبصرة > كتاب الرجم > باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة > فصل إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط
أيما رجل استعمل [رجلا] على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله ورسوله وغش جماعة المسلمين ويؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول عبدي لم ضربت فوق ما أمرتك ؟ فيقول غضبت [فقال] أكان غضبك أن يكون أشد من غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول [عبدي لم قصرت] ؟
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الخلافة والإمارة > باب فضل الإمام العادل وذم الجائر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم قالها ثلاثا قال فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حد الخمر > ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة