عدد النتائج : 620
في البحث عن (شروط وجوب يمين القضاء)
( ولا ) يجوز أن يحلف ( من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر ) ( القضاء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب القضاء والفتيا > باب طريق الحكم وصفته > فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه
( وإن عاد قبل أن يحلف المدعى عليه فبذل ) المدعي ( اليمين
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب القضاء والفتيا > باب طريق الحكم وصفته > فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه
أنكر ) الولد ( موت أبيه ) ( الدعوى )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب القضاء والفتيا > باب طريق الحكم وصفته > فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
ولا يمين مع بينة كاملة ( القضاء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب القضاء والفتيا > باب طريق الحكم وصفته > فصل ادعى على غائب مسافة قصر
( ولا يحكم ) المكتوب إليه ( باليمين الغائبة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب القضاء والفتيا > باب كتاب القاضي إلى القاضي
( وإن قال ) من بيده العين ( هي لأحدهما وأجهله
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الدعاوى والبينات > فصل تداعيا عينا في يد غيرهما
تضمنت دعواه ) أي الحد ( حقا له ) أي الآدمي
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب اليمين في الدعاوى
ادعي عليه دين هو عليه وهو معسر ( هل يلزمه يمين )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب اليمين في الدعاوى > فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
المدعى عليه صغيرا أو مجنونا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب اليمين في الدعاوى > فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشهادات > باب اليمين في الدعاوى > فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
أقر العربي بالعجمية أو بالعكس ) بأن أقر الأعجمي بالعربية ( وقال لم أدر ما قلت
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب ما يحصل به الإقرار
فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا وأمته أو عبده عتاقا وأقاموا شاهدا واحدا عدلا بذلك
المحلى بالآثار > كتاب الأقضية > مسألة لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين
( رجلان ) ادعى كل واحد منهما أمة في يد رجل أنه أودعها إياه وقال المستودع ما أدري لأيكما هي غير أني أعلم أنها لأحدكما
المبسوط > كتاب الوديعة > عبد استودع رجلا وديعة ثم غاب
أمره أن يقضي الوديعة دينه فقال قد فعلت وقال صاحب الدين ما قضيت شيئا
المبسوط > كتاب الشركة > باب خصومة المفاوضين فيما بينهما
مات أحدهما ثم ادعى المستودع أنه كان دفعه إلى الميت منهما ( الوديعة )
المبسوط > كتاب الشركة > باب خصومة المفاوضين فيما بينهما
كانا حيين وقال المستودع قد دفعت المال إليهما فأقر أحدهما بذلك وجحده الآخر
المبسوط > كتاب الشركة > باب خصومة المفاوضين فيما بينهما
ادعى تولية أو شركة أو إجارة أو تسليم دين أو تسليم دار بالشفعة ( أحد الشريكين )
المبسوط > كتاب الشركة > باب خصومة المفاوضين فيما بينهما
ادعى على أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحوله عليه
المبسوط > كتاب الشركة > باب خصومة المفاوضين فيما بينهما
جاءت الزوجة بصبي فادعت أنها ولدته وأنكر الزوج ففي استحلافه خلاف
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوى العتاق
أن المولى أو الزوج جاء بصبي وادعى أنها ولدته منه وأراد استحلافها
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوى العتاق
رجلا ورث دارا من أبيه فادعى آخر أنه أخوه لأبيه قد ورث أباه معه هذه الدار وجحد ذو اليد ذلك
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوى العتاق
أقر الواهب بالهبة والقبض ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف الموهوب له
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالدراهم عددا
أقر بعين لغائب ثم أقر بها لحاضر وسلمه إياه ثم رجع الغائب فصدقه
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بترك اليمين
كان في يده عبد فقال هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف درهم فادعى كل واحد منهما ما أقر له به
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بمال دفعه إليه آخر