عدد النتائج : 132
في البحث عن (المقدار الواجب في زكاة المال)
هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما
صحيح ابن خزيمة > كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الورق > باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق
فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب العين > عبد الله بن دينار > الحديث الرابع والعشرون ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين من كل أربعين درهما درهم
المعجم الأوسط للطبراني > باب الميم > من اسمه محمد > محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري
يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب الزكاة > باب في العشارين والعرفاء وأصحاب المكوس
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال كانت لي مائة أوقية فتصدقت بعشرة أواق
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد > أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري > قول الشيخ أبو نعيم في سفيان أنه كان غزير العلم ورواياته كالبحر
خذ من المسلمين من كلى أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا ؟
كلكم في الأجر سواء كلكم تصدق بعشر ماله
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
أرسل إلي أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم أرسل إلي فأتيته فقال إن كنت أرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه ؟ قال قلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب خذ من المسلمين م
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
فتصدقت بعشر أواق فتصدقت بعشرة دنانير فتصدقت بدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق كل واحد منكم بعشر ماله كلكم في الأجر سواء
شرح السنة > كتاب الزكاة > باب التصدق بالشيء اليسير
يا معشر العرب احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الزكاة > باب زكاة المعدن والركاز والتجارة والعشور والفطر
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كانت لي مائة أوقية فتصدقت منها بعشر أواق ثم جاء آخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لي مائة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها بد
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الزكاة > باب فضل الصدقة والحث عليها وإن قلت وغير ذلك فيه حديث حذيفة، وتقدم في كتاب الجنائز في باب من ختم له بخير صنيع، وحديث عمران بن الحصين، وسيأتي في كتاب النذور، وحديث أنس وسيأتي في باب صلة الرحم
رجل له مائة درهم وعشرة دنانير فقال يعطي من هذه بحصتها ومن هذه بحصتها
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
سألت ابن عمر قال في مائتين خمسة وما زاد فبالحساب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ما زاد على المائتين فبالحساب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في كل عشرين دينارا نصف دينار قال عطاء وإن كانت ثلاثة وعشرين دينارا ففي العشرين نصف دينار وإن بلغ صرف ثلاثة دنانير أربعين درهما ففيها درهم وإلا فلا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يكون أربعين ومائتين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في مائتي درهم خمسة دراهم ثم ليس في شيء بعدها شيء حتى تبلغ أربعين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس في النيف بعد المائتين شيء حتى تبلغ الجزء الثالث أربعين درهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة فيكون فيها عشرة دراهم فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم الجزء الثالث حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا