الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن نكل في مال وحقه استحق به [ ص: 569 ] إن حقق ، [ ص: 570 ] وليبين الحاكم حكمه

التالي السابق


( وإن ) ادعى شخص على آخر بمال أو ما في حكمه فأنكره ولا بينة له فاستحلفه ف ( نكل ) المطلوب ( في مال وحقه ) أي متعلق المال كأجل وخيار ( استحق ) الطالب [ ص: 569 ] ما ادعاه ( به ) أي نكول المطلوب ( بيمين ) من الطالب ( إن حقق ) المدعي ما ادعاه . ومفهوم الشرط أنه إن لم يحقق الطالب دعواه واتهم المطلوب فإنه يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المطلوب على المشهور صرح به ابن رشد قاله في التوضيح . ابن عرفة ابن زرقون اختلف في توجه يمين التهمة فمذهب المدونة في تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه ، وقاله غير ابن القاسم في غير المدونة . وقال أشهب لا تتوجه ، وعلى الأول فالمشهور أنها لا تنقلب ، وفي سماع عيسى من كتاب السرقة أنها تنقلب .

الباجي إن ادعى المودع تلف الوديعة والمودع تعديه عليها صدق المودع ، إلا أن يتهم فيحلف قاله أصحاب الإمام مالك " رضي الله عنه " . ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا أفاده الحط . طفى قوله بيمين إن حقق تفريع على توجه يمين التهمة ، وقوله في القضاء فيدعي بمعلوم محقق إلخ ، يقتضي عدم سماع دعوى التهمة فضلا عن عدم توجه اليمين فيها ، وفيه خلاف ، فيؤخذ من كلام المصنف القولان التوجه وعدمه . ابن فرحون المتيطي اختلف في الدعوى إذا لم تحقق ، فظاهر مسألة النكاح من المدونة أن اليمين لا تجب إلا بتحقيق الدعوى ; لأنه قال إذا وقع الاختلاف في الصداق بعد الموت فإن كان البناء فالقول قول الزوج أو ورثته ، غير أن اليمين لا تجب على ورثته إلا أن تدعي المرأة أو ورثتها عليهم العلم بأنه لم يدفع شيئا فيجب اليمين عليهم في ذلك ، ولا يمين على غائب ولا على من يعلم أنه لا علم عنده فلم يوجب على ورثة الزوج اليمين حتى يدعي عليهم ورثة الزوجة العلم ، وكذا مذهبه في كتاب التدليس في الدابة إذا ردت بعيب فطلب البائع يمين المشتري أنه ما استخدمها بعد معرفته بالعيب ، فقال لا يمين عليه إلا بتحقيق الدعوى أو يدعي أنه أخبره بذلك مخبر . ابن أبي زيد مخبر صدق فهذا يدل على إسقاط اليمين .

وأما ما يدل على أنها تجب بغير تحقيق الدعوى فما وقع في كتاب الوكالة في مسألة الوكيل إذا قبل الدراهم ولم يعرفها ، وكذا مسألة كتاب الشفعة في الموهوب له الشقص أو المتصدق به عليه ، فقال أحلف أنك ما بعته منه أو ما عوضته سرا وأردتما قطع الشفعة بما أظهرتما ، فقال إن كان ممن يتهم حلفه وإلا فلا يحلفه ، فأوجب اليمين مع عدم تحقيق [ ص: 570 ] الدعوى ا هـ . قلت ومسألة الوكيل هي قوله وإن لم يعرفها وقبلها حلف الآمر له أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ ، ولما ذكر ابن الحاجب تبعا لابن شاس شرط المدعى به أن يكون معلوما محققا قال ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وابن هارون ولم يذكرا فيه خلافا .

وفي رسم الطلاق من سماع القرينين من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما تعلم أنه بقي عليه صداق . ابن رشد عليهم اليمين وإن لم تدع ذلك عليهم . خلاف ما في النكاح الثاني من المدونة ، وما في الغرر منها في التداعي في موت الجارية المبيعة على الصفة ، فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة أنها لم تقبض صداقها وتستوجبه لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه ، فهذه اليمين ترجع على غير ما نكل عنه الورثة ، ولها نظائر كثيرة ، ويختلف في توجه هذه اليمين إذا لم تحقق المرأة ذلك على الورثة ; لأنها يمين تهمة ولا يختلف في رجوعها على المرأة لما تحلف عليه كما يختلف في رجوع يمين التهمة ا هـ . وأشار بما في الغرر لقولها ومن ابتاع سلعة كان قد رآها أو موصوفة فهلكت قبل أن يقبضها فادعى البائع أنها هلكت بعد الصفقة ، وقال المبتاع قبل الصفقة ، فإن لم يقم البائع بينة بذلك كانت منه في قول مالك " رضي الله عنه " الأول ، ويحلف المبتاع على علمه أنها لم تهلك بعد وجوب البيع إن ادعى عليه وإلا فلا يمين عليه ا هـ . إذا علمت هذا ظهر لك أن قول عج وقضية قوله إن حقق سماع دعوى التهمة وهو واضح ، وما تقدم في القضاء من قوله فيدعي بمعلوم محقق وإلا لم تسمع ، فهو في غير دعوى الاتهام ، أما فيها فتسمع فيه نظر ، ولا معنى له إذ كل ما خالف التحقيق فهو تهمة فكيف يصح كلامه ، وكأنه فهم أن المراد بالاتهام وكون المدعى عليه من أهل التهم وليس كذلك كما علمته من كلام الأئمة أن يمين التهمة أعني المقابلة للمحققة تتوجه على القول بها وإن كان المدعى عليه ليس من أهل التهم نعم في بعض المسائل يشترطون ذلك لموجب وهي قليلة فتأمله . ( وليبين ) الحاكم لمن توجهت عليه اليمين ( حكمه ) أي النكول بأن يقول له إن [ ص: 571 ] نكلت حلف خصمك واستحق ما ادعاه ، وظاهره وجوب البيان ، وظاهر قول ابن شاس وابن الحاجب ينبغي الاستحباب . طفى عدل عن قولهما لقوله في توضيحه ظاهرهما أنه مستحب ، ووقع لمالك " رضي الله عنه " في كتاب ابن سحنون الأمر بذلك فقال وإذا جهل ذلك المطلوب فليذكره له القاضي .




الخدمات العلمية