الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 588 ] ودفع ماله قراضا ، وبضاعة ، ولا يعمل هو به

التالي السابق


( و ) له ( دفع ماله ) أي المحجور لمن يعمل فيه ( قراضا ) بجزء من ربحه لقول السيدة عائشة رضي الله عنها اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة ( و ) له دفعه لمن يعمل فيه ( بضاعة ) مجانا أو بأجرة معلومة ، روى محمد إنما للوصي أن يفعل في مال اليتيم ما يبقيه أو ينميه . اللخمي وحسن له أن يتجر له به ، وليس ذلك عليه ، وروى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن ، وروى ابن وهب في البر والبحر . وفي طرر ابن عات إن كان الوصي أخا اليتامى ، وتجر في المال ، وهو مشترك فالربح له ، وحسن له أن يواسي منه اليتامى . ابن شاس الوصي يقضي ديون الصبي ، وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ، ويدفعه قراضا وبضاعة .

( ولا يعمل هو ) أي الوصي ( به ) أي مال محجوره ( قراضا ) لئلا يحابي نفسه بزيادة من الربح . ابن شاس اختلف في عمله هو به قراضا فمنعه أشهب . وفي نوازل ابن الحاج للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره . الشيخ عن أشهب في الموازية والمجموعة لا يعمل الوصي بمال اليتيم قراضا كما لا يبيع لهم من نفسه ، ولا يشتري لها منهم . وقال [ ص: 589 ] بعض أصحابنا إن أخذه قراضا على جزء من ربحه يشبه قراض مثله مضى .




الخدمات العلمية