الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن [ ص: 35 ] أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته ; لأنه ليس من أهل الشهادة ، وفرضه نفل بخلاف المرأة ، وقيل : يصح ، فيقف رجل وصبي خلفه ، وهو أظهر ( و ) وعلى الأول : عن يمينه أو جانبيه ، نص عليه ، وفي الخلاف هذا ورواية أبي طالب : عن جانبيه ، ومن صحت صلاته صحت مصافته ، وإلا فلا ، إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافة ( و ) قال القاضي وغيره : كجهل مأموم حدث إمام ، على ما سبق ، وفي الفصول : إن بان مبتدعا أعاد ; لأن المبتدع لا يؤم ، بخلاف المحدث ، فإن المتيمم يؤم .

                                                                                                          وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا ، والأشهر يصح تقديمها ، وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن

                                                                                                          [ ص: 35 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 35 ] مسألة 5 ) قوله " وإن أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه " انتهى ، أحدهما يقف عن يمينه ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : وهو الصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ، لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ، ووقوفه خلفه لاحتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به ، قال : ومن تدبر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب . انتهى ، قال الشيخ في المغني والشرح : الصحيح أنه يقف عن يمينه ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى .

                                                                                                          والوجه الثاني : يقف خلفه ، اختاره القاضي وابن عقيل ، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المستوعب .




                                                                                                          الخدمات العلمية