الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النهي عن الخوض في أعراض المسلمين

السؤال

سألتني إحدى جاراتي عن واقعة وقعت لرجل وزوجته، فالرجل يتهم زوجته بأنه كان هناك رجل في بيتهم والمرأة تتهمه بأنه كانت هناك امرأة في بيتهم، وسألت جارتي هل هناك شهود لكليهما، أخبرتني بأنه لا يوجد شهود إلا أنها قالت إن إتهام الزوجة لزوجها هو الأقرب إلى الصدق، أفتوني جزاكم الله خيرا حتى أستطيع أن أخبر هذه الجارة، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأي من الزوجين اتهام الآخر دون بينه ويقين، وإن كانت له بينة فالأولى الستر والمناصحة فيما بينهما دون إشاعة ذلك بين الناس. وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويتحمل مسؤوليته في القوامة وحفظ عرضه، وعلى الزوجة مثل ذلك إضافة إلى حفظه حق زوجها في غيبة وشهادته.

والواجب على كل من له علاقة بالموضوع هو الإصلاح لا السعي في الإفساد وتوجيه الاتهام ومحاولة التحقق هل وقع الزوج أو الزوجة في الخطأ، وكف الألسنة عن الحديث في ذلك فأعراض المسلمين وحرماتهم لا يجوز الوقيعة فيها.

فأخبري جارتك أن تكف لسانها وتصون سمعها عن الخوض في ذلك، وإذا أرادت خيراً فلتنصح أختها في الله وجارتها زوجة ذلك الرجل بالكف عن اتهام زوجها والستر عليه إن رأت منه خطأ ومناصحته فيما بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني