الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبتلى بداء حب النساء

السؤال

ما الفتوى الشرعية في رجل متزوج وعنده خمسة أولاد ويعشق على زوجته امرأة تصغره بـ 18 سنة والأغرب أنه أقنع زوجته بها وبأنه يحبها أكثر منها، بل زاد أن جعل زوجته تهاتف حبيبته والأغرب أنه متدين ويقول إن حبيبته أحب على قلبه من زوجته، فماذا نقول في مثل هذا أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إن كان هذا الحب ناشئا عن قصد أو ترتب عليه أمر محرم من خلوة ونحوها فهو محرم وانتهاك لحدود الله يجب عليه التوبة منه والإقلاع عنه والتعفف بما رزقه الله من حلال، ولا يجوز لزوجته أن تطيعه فيما يقوي علاقته المحرمة أو يكون فيه رضاً بها أو إقراراً لها، فإن فعلت شيئاً من ذلك فهي آثمة بذلك، وأما إن كان حبه مجرداً عما سبق فليعالج نفسه بصرفها عن ذلك وإن استطاع أن يتزوج بها على زوجته فهو خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الرجل عاص لله عز وجل منتهك لحدوده بعشقه لتلك الفتاة وعلاقته بها، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويخشى من غضبه ومقته، فقد أغناه بما يسر له من الحلال فليتعفف عن الحرام، ومن يستعفف يعفه الله، ولا يجوز لزوجته ولا لغيرها أن تطيعه فيما من شأنه أن ينمي تلك العلاقة أو يفهم منه الرضى بها، ولمعرفة تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22003، 44233، 70147.

ولكن إذا كان حبه لها عن غير قصد ولم يترتب عليه أنه يكلمها أو يخلو بها فهو مبتلى بداء الحب، وقد بينا كيفية علاجه في الفتاوى السابقة، وانظر الفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 9360.

وإذا كانت لديه مقدرة على التعدد فينبغي أن يتزوجها ويعدد بها فالنكاح أنفع دواء وعلاج للمحب، وفي الأثر: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني