الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السر عند كرام الناس مكتوم

السؤال

أنا عاقد على إنسانة ذات خلق و دين و تربت في أسرة ملتزمة و لاتترك أي فرض وهي ملتزمة بالصلاة والصيام وغير ذلك وحتى النوافل وما يثير قلقي هو الآتي: 1 هي لا تكتم سرا عن والدتها فتطلعها علي جميع الأسرار وما يحدث بيننا وما أقوله لها وقلقي هنا على الفترة بعد الدخول بها و تكوين بيت زوجية فإن له أسرار لا يفضل أن تصل إلى أي شخص مهما كان وحاولت التكلم معها ولكنها أخبرتني أنها تربت على مصارحة والدتها بكل كبيرة و صغيرة في حياتها مع العلم بأن والدتها ملتزمة و عندما توصل إليها اي سوء تفاهم بيننا تحاول أن تحله بسرعة و تهدئة الأمور بيننا. 2- أنها حساسة جدا فلو تكلمت معها بشئ من الشدة تنخرط في البكاء و أنا حياتي كانت كلها بها نوع من الشقاء بالنسبة لحياتها وهذا يسبب نوعا من القلق لدي.
آسف على الإطالة، ولكني أريد النصيحة.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إفشاء السر محرم شرعا سيما ما يتعلق بالحياة الزوجية أو استكتم عليه المرء، ونقل الخلافات الزوجية خارج إطار الزوجين مما يزيدها غالبا، فلا ينبغي ذلك إلا للضرورة، فوضح لزوجتك هذا الحكم الشرعي في إفشاء السر، وما دامت ذات خلق ودين فستستجيب لحكم الله، وأما شدة حساسية الزوجة وسرعة تأثرها فيمكن علاجها بالتفاهم والبعد عن أسباب ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاحمد الله أن رزقك زوجة صالحة ذات خلق ودين، وما تشكوه من حالها لا تسلم منه امرأة غالبا، ويمكن علاجه بالتفاهم والوعظ والرفق والحكمة. وحسب المرء نبلا أن تعد معايبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. متفق عليه.

فالنساء هكذا، لكن نقول لها: إن إفشاء السر محرم شرعا سيما ما يكون بين الزوج وزوجته في علاقتها الزوجية، وكذا ما ائتمنها عليه وأفضى به إليها من سره، فعليها أن تكف عن إفشاء ذلك ولو إلى والدتها. وتعلم أن طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبويها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 19419.

وما يكون من خلاف بينها وبين زوجها لا ينبغي أن تشرك فيه طرفا آخر ولو كان أمها إلا للضرورة لأن الخلافات الزوجية سريعا ما تتلاشى وتزول ما لم يشرك فيها طرف ثالث، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58545، 97256، 27320، 66003.

وأما سرعة تأثرها وبكائها فلا تلام عليه، وينبغي أن تتجنب أنت ما يدعوها إلى ذلك، ولتحاول هي ضبط مشاعرها، وتتعاونا بينكما على معالجة ذلك. وللمزيد انظر هاتين الفتويين: 2589، 75931.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني