الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخبار الأب كذبا بنفاد ماله حتى لا ينفقه في الحرام

السؤال

أبي ترك العمل وأخذ حسابه من الشركة التي كان يعمل بها ثم أعطى لأختي 7000 درهم للمصاريف المنزلية و بعد مدة سألها هل لا يزال معها النقود فأجابته بلا مع أنها لا زال معها 4000 د لأن أبي يدخن و يخسرالنقود في التدخين فهل تعطيه 4000 درهم التي لازالت معها أم تصرفها في القوت اليومي مع أنا في ضائقة مالية؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز منع الشخص من ماله إذا طلبه، إلا إذا علم أنه يريد صرفه في الحرام، فإنه حينئذ يمنع منه تغييرا للمنكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من ماله إذا طلبه، وينبني على ذلك أن من واجب أختك أن تسلم لأبيها جميع نقوده إذا طلبها.

ولكنها إذا علمت أن الأب سيصرف هذه النقود في أمور محرمة، واستطاعت أن تمنعه من ذلك وتصرفها عليه، وعلى من يعولهم فيما هو مباح وجب عليها فعل ذلك، ويكون هذا من باب تغيير المنكر باليد. فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ومن هذا يتبين لك أن ما فعلته أختك مع أبيها هو الصواب، ولكن عليها عند إخباره بأن النقود لم تعد موجودة أن توري في ذلك، بأن يكون قصدها فيما أخبرت به أن الذي لم يعد موجودا من النقود هو ما تم صرفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني