الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال الأصبع في الدبر

السؤال

لقد أرسلت لكم رسالة أطلب فيها رأي الشرع وفتوى لم أجد لها جوابا ضمن جميع الفتاوي... فأرجو أن تفتوني بها إما عن طريق رسالة إلكترونية على بريدي الإلكتروني أو عن طريق عرضها هنا في قسم الفتوى، "بسم الله الرحمن الرحيم.. الإخوة الأفاضل/ فقه الأسرة المسلمة -النكاح- الحقوق الزوجية- الاستمتاع وآدابه- لقد اطلعت على معظم الفتاوي الواردة بفقه الأسرة والنكاح، وخصوصا المتعلقة بتحريم إتيان الزوجة من الدبر والمتعلقة بإدخال أحد الزوجين أصبعه في دبر الآخر مما يمنع كونه يلامس النجاسة،عندي سؤالان وأرجو الرد عليهما رداً صريحا شافيا:
1- ما حكم إدخال أصبع أحد الزوجين في دبر الآخر خلال ارتداء القفازات الطبية المطاطيه مما يحيل ملامسة النجاسة؟
2- ما حكم إتيان الزوجة في الدبر خلال استعمال الواقي المطاطي (الكندوم)؟ وجزاكم الله خيراً وأدام عطاؤكم لخير هذه الأمة وتوعية شبابها لما فيه خير دينهم ودنياهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في فتاوى عديدة بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب ويعرض فاعله للعنة الله وسخطه وغضبه وعقابه، وأنه لا فرق بين فعل ذلك مباشرة أو من خلال واق من حائل ونحوه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة؛ بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30913، والفتوى رقم: 8130.

كما سبق بيان حكم إدخال الأصبع في الدبر وأن ذلك أولى بالمنع من الإتيان بالعضو في الدبر، ثم نزيدك علماً هنا بأن فعل ذلك من المرأة للرجل أشد قبحاً، وهو من انتكاس الفطرة، ثم هو ذريعة لفعل اللواط الذي هو الفاحشة الكبرى إن لم يكن علامة على حب ذلك أو الوقوع فيه بالفعل، وقد قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.

كما ذكرنا الاضرار الطبية والخلقية والنفسية البالغة على من تجرأ على ارتكاب هذه المنكرات، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 10455.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني