الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يباح الكذب إن لم يمكن التوصل إلى الحق إلا به

السؤال

أنا تم عقد قراني وحدثت خلوة بيني وبين زوجي أكثر من مرة وبعد شهرين من عقد القران قرر الانفصال السؤال هو أن مهري كان قائمة المنقولات ولكنه لم يشترها وعندما قرر الانفصال قال لي ليس لك شيء غير نصف مؤخر الصداق وقال لي إنه لم يشترأثاثا حتى أطالب به فما هو حقي وهل حرام لو ذهبت إلى المحكمة وأقول إنه بدد العفش أي أستول عليه لأن المحكمة لن تقر بأن القائمة المهر لأني في قسيمة الزواج كتبت المهر بشكل صورى جنيه حتى لا أكلفه نفقه كبيرة يدفعها للمأذون لأنه يأخذ نسبه على مقدم الصداق فهل حرام أن أقول إنه بدد العفش حتى أحصل على مهري بشكل قانوني؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإن حصلت بينكما خلوة شرعية فالخلوة الصحيحة يثبت بها كامل المهر كالدخول، فلك المطالبة به، ومن ذلك القائمة التي تمثل المهر المعجل أو جزءا منه، فإذا أمكنك التوصل إليها بذلك، فلا يجوز لك اللجوء إلى الكذب، وأما إذا لم يمكن الحصول عليها إلا بما ذكرت فلا بأس حينئذ، وإن لم يحصل خلوة فلك نصف الصداق معجله ومؤجله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة الشرعية الصحيحة لها حكم الدخول عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:41127، وعلى هذا القول يثبت لك كامل المهر المسمى المعجل والمؤخر، ولك مطالبته بكامل المهر إذا كانت الخلوة الشرعية قد حصلت فعلا، ومن ذلك القائمة، فالمعروف أن القائمة وثيقة مكتوب بها قائمة المنقولات التي تمثل المهر المعجل أو جزءا منه، وبهذا يكون حكمها حكم المهر، فيمكنك المطالبة بها على أنها جزء من المهر. ولا يعفي الزوج منها كونه لم يشترها بعد.

فإذا أمكنك التوصل إلى حقك بما سبق، فلا يجوز لك اللجوء إلى الكذب للحصول عليه، وأما إذا لم يمكن الحصول على حقك إلا بما ذكرت فلا بأس حينئذ، فقد نص أهل العلم على أن (كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك.)

وتراجع الفتوى رقم: 72192.

وعلى كل حال فحقك في ذمة الزوج حتى لو لم تستطيعي الحصول عليه منه قضاء، فهو في ذمته ديانة، وستأخذينه من حسناته يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني