الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هي ضوابط ما يسمى شراء العرض من الأشخاص الذين يطلبون منك حاجة وإذا رفضت يشتمونك؟ وشكراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج على المرء في أن يدفع المال صوناً لعرضه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. رواه الديلمي عن عائشة والخطيب عن أبي هريرة وصححه الألباني. وجاء في فيض القدير: ذبوا أي امنعوا وادفعوا (عن أعراضكم) بفتح الهمزة (بأموالكم).. قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا قال: تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه. انتهى بلفظه.

وفيه أيضاً: قوا بأموالكم عن أعراضكم. أي أعطوا الشاعر ونحوه ممن تخافون لسانه ما تستدفعون به شر وقيعتهم في أعراضكم بنحو سب أو هجو. أنتهى... وضابط هذا أن يتعين وسيلة لدفع هذا الضرر، وأن لا يخشى بدفع المال ضررا أعظم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني