الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز التجسس بمجرد الظن

السؤال

الظن لا يثبت صحته إلا بالدليل، والتجسس أحد الطرق للحصول على الدليل، فكيف نتأكد من صحة الظن وقد نهانا الله عن التجسس وأيضا نهانا عن الظن بدون دليل حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز التجسس بمجرد الظن إلا إذا كانت هناك أمارات وآثار تدل على ارتكاب معصية أو جريمة يخشى فوات استدراكها بعدم التجسس وتقصي الحقيقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أن يبتعد عن سوء الظن والتجسس.. فهذه أخلاق ذميمة نهى عنها الإسلام احتراماً للإنسان وحفظاً لكرامته.. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً.

وقد ورد النهي عن تحقيق الظن، فقد أخرج عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق. قال ابن حجر: وهذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب.

وقد بينا أنه لا يجوز التجسس بمجرد الظن إلا إذا كانت هناك أمارات وآثار تدل على ارتكاب معصية أو جريمة يخشى فوات استدراكها بعدم التجسس وتقصي الحقيقة، وانظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 30115، والفتوى رقم: 70169.

ومن هذا يتبين لك أن الواجب على المسلم الابتعاد عن الظن وعن التجسس إلا في الحالة التي رخص فيها الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني