الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

السؤال

لو سمحتم عندي استفسار بسيط، فمنذ فترة اجتمعت بأحد الأشخاص المقربين من عائلتنا وكان شابا جيدا بكل معنى الكلمة لكنني أسأت التصرف معه لا أقصد بأدبي لكني قللت من احترامه لا أعلم لماذا هكذا تصرفت مع أني دائما أعامل الناس باحترام وهو مسافر في بلد مختلف عن بلدي، سؤالي هو لو سمحتم إذا كان نصيبي هل سوف نجتمع مرة أخرى ونرتبط ببعضنا أم أنا بعملي هذا أكون قد قطعت نصيبي، وشكرا..........

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل بين المرأة والرجل الأجنبي له ضوابط، منها عدم الخلوة، والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 63091.

ولكن ينبغي أن يكون التعامل بين الناس عموما باللطف والمعروف والحسنى، قال سبحانه: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. {البقرة:83}.

وفي صحيح الترمذي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني.

فإذا كنت أسأت إلى ذلك الرجل أو احتقرته فعليك أن تتوبي إلى الله مما حدث منك لأن احتقار المسلم والتقليل من شأنه لا يجوز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وإذا كان الله تعالى قد قدر لك الزواج من هذا الشخص فإنك ستتزوجين به لا محالة، وهذه هي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، فما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من خير أو شر فهو بتقدير الله تعالى، وما قضاه الله سبحانه على العبد فهو نافذ وواقع به لا محالة لا يستطيع أحد رده ولا دفعه، قال سبحانه: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا {الأحزاب/38}.

قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره لهذه الآية: أي وكان أمره الذي يقدِّره كائنًا لا محالة، وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54751، 60787، 75915.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني